حسن بن زين الدين العاملي

86

منتقى الجمان

في الاجزاء المذكورة واضحة . ن : محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد - وهو ابن عثمان - عن الحلبي - يعني عبيد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يمس الميتة أينبغي له أن يغتسل منها ؟ قال : لا ، إنما ذلك من الانسان وحده ، قال : وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ، فقال : يغسل ما أصاب الثوب ( 1 ) . قلت : أورد الشيخ المسألة الثانية في التهذيب ( 2 ) ورواها عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن محمد بن يعقوب وذكر المتن بعينه ، وجعله حجة على نجاسة الثوب بملاقاة ميتة غير الآدمي ، وقد كان الأولى حينئذ إيراد الحديث بتمامه لصراحة صدره في إرادة غير الآدمي وعسى أن يكون في ذلك قرينة على إرادته في العجز أيضا وإلا فظاهره إرادة الآدمي . " باب الخمر " صحي : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار . ح وعن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل ، أنهما قالا : لا بأس بأن يصلي فيه إنما حرم شربها ، وروى عن زرارة ( 3 ) عن أبي - عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله ، وإن صليت فيه فأعد

--> ( 1 ) الكافي باب غسل من غسل الميت تحت رقم 4 . ( 2 ) باب تطهير الثياب تحت رقم 99 . ( 3 ) في المصدر المطبوع " روى غير زرارة " وهو الصواب .